كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( شجرة ) موقوفة ( يبست و ) بيع ( جذع ) موقوف ( انكسر أو بلي ، أو خيف الكسر أو الهدم ) قال في التلخيص : إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام ، وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة قال الحارثي : وهو كما قال قال : والمدارس والربط والخانات المسبلة ، ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية