( ويجوز
تجديد بناء المسجد لمصلحة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها {
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا ، وبابا غربيا ، فبلغت به أساس إبراهيم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري و ( لا ) يجوز ( قسمه ) أي : المسجد ( مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين ) ; لأنه تغيير لغير مصلحة له قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء
تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحاكورة المشهورة
( المشهورة ويجوز نقض منارته ) أي : المسجد ( وجعلها في حائطه لتحصينه ) من نحو كلاب نص عليه في رواية
محمد بن الحكم .
( وحكم فرس حبيس ) أي : موقوف على الغزو ( إذا لم يصلح ) الفرس ( لغزو كوقف فيباع ، ويشتري بثمنه ما ) أي : فرسا ( يصلح للغزو ) قال في رواية
أبي داود الذي يعجف يعني : من الدواب التي تحبس فلا ينتفع به في
بلاد الروم لا ينفع إلا للطحن أو نحوه ، يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس .