[ ص: 295 ] تنبيه " عبارة
المصنف ، وغيره : يباع أو بيع ، ونحوه فيما تقدم قال
الحارثي : وما في عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل ، وبه صرح في المغني والتلخيص (
والتلخيص وبمجرد شراء البدل ) أي : بدل ما بيع من الوقف أو أتلف أتلف ونحوه ( يصير ) البدل ( وقفا كبدل أضحية و ) بدل ( رهن أتلف ) قال
ابن قندس في حواشي المحرر الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا ; لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى فيؤخذ منه أنه لو
قصد الشراء لنفسه بمال الوقف لم يكن ما اشتراه وقفا ، ويطالب بالثمن ليشتري به ما يكون وقفا ، وأنه لا يصير وقفا إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع بأن ينقضي الخيار ( والاحتياط وقفه ) لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء .