( الشراء ويبيعه ) أي : الوقف ( حاكم ) بلده ( إن كان ) الوقف على سبل الخيرات ; لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم ، كما قيل في الفسوخ المختلف فيها ( وإلا ) يكون على سبل الخيرات ، بأن كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ، ونحوه قاله في شرح المنتهى ( ف ) يبيعه ( ناظره الخاص ) إن كان .
( والأحوط إذن حاكم له ) أي : للناظر الخاص في بيعه ; لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب ( فإن عدم ) الناظر الخاص ( ف ) يبيعه ( حاكم ) لعموم ولايته .