قال ولو
وقف على مسجد أو حوض حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة ، وتعذر فيه وجب متى أمكن .
( ونص )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فيمن
وقف على قنطرة ) فانحرف الماء أو انقطع ( يرصد لعله ) أي : الماء ( يرجع ) فيحتاجون إلى القنطرة وقدم
الحارثي : يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم .