( ويحرم حفر بئر ) في مسجد ; لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة .
( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال
الحارثي : التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز
حفر بئر ) في المسجد ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية : لم يكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حفرها فيه ) أي : المسجد ، لكن يرده ما تقدم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي .
( وإن
كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي : المسجد ( مثلا ووقفها معه فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها
[ ص: 297 ] ( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين .