(
ولا يجوز نقل المسجد ) ولا بيعه ( مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ) ; لأن الأصل المنع ، فيجوز للحاجة ، وهي منتفية هنا
( هنا ويجوز رفعه ) أي : المسجد ( إذا أراد أكثر أهله ذلك ) أي : رفعه .
( وجعل تحت سفله سقاية ، وحوانيت ) نص عليه في رواية
أبي داود ، ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، وابن حامد ، وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة إنشاء المسجد ، وسماه مسجدا بما يئول إليه وصححه في الشرح ورده
الحارثي من وجوه كثيرة .