( قال )
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( في الفنون
لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة ; لأن كل عصر احتاجت )
الكعبة ( فيه إليه ) أي : إلى تغيير الحجارة ( قد فعل ولم يظهر نكير ولو
تعينت الآلة لم يجز ) التغيير ( كالحجر الأسود ) فلا يجوز تغييره .
( ولا يجوز نقله ) من موضعه إلى موضع آخر ( ولا يقوم مقامه ) مع وجوده ( ولا ينتقل النسك معه ) إذا نقل من موضعه إلخ
( إلخ ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ) أي : الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله ( كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها ) أي : المساجد ( بطريق الأولى ) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة ( قال ) في الفنون (
ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها ) ، وإنه يكره الصك فيها ، وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة .
( قال في الفروع : ويتوجه
جواز البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني : إدخال الحجر في البيت ) وجعل بابين له ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه ) ، وهو أن قومه حديث عهدهم بجاهلية ( لفعله ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) السابق .
( قال
ابن هبيرة فيه ) أي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تركه ) أي : ترك البناء على قواعد
إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( لئلا يصير البيت ملعبة للملوك ) ، وهو ظاهر .