( أو ) أي : ويصح
الإبراء من الدين ولو ( لم يقبله المدين ) لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول كإسقاط القصاص والشفعة ( أو رده ) أي : يصح الإبراء من الدين ولو رده المدين لأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء أو إبقاء الحق وهو ممتنع ( أو كان ) الإبراء ( قبل حلول الدين ) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة .
( وإن أبرأه ونحوه ) بأن
وهبه له أو تصدق به عليه أو تركه له ( ويعتقد أنه لا شيء له عليه ) كقوله أبرأتك من مائة يعتقد عدمها ( ثم تبين أنه ) كان له ( عليه ) صحت البراءة لمصادفتها الحق ( كما تصح ) البراءة ( من المعلوم ) وكذا لو
أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حي فبان ميتا ، كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة ( وظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب ( عمومه ) أي : عموم صحة
الإبراء من المجهول ( في جميع الحقوق المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف ، لكن لو جهله ربه )
[ ص: 305 ] أي : الدين .
( وعلمه من عليه الحق وكتمه ) المدين عن رب الدين ( خوفا من أنه ) أي : رب الدين ( لو علمه ) أي : الدين ( لم يبرئه ) أي : رب الدين منه ( لم تصح البراءة ) لأن فيه تغريرا للمبرئ وقد أمكن التحرز منه ( وإن أبرأه ) أي : أبرأ رب الدين مدينا ( من درهم إلى ألف صح ) الإبراء ( فيه ) أي : الألف .
( وفيما دونه ) أي : دون الألف .