( و )
هبة ( كل ما يصح بيعه فقط ) لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الفروع .
( واختار جمع وكلب ) أي : تصح هبته جزم به في المغني والكافي ( ونجاسة مباح نفعهما ) أي : الكلب والنجاسة جزم به
الحارثي والشارح لأنه تبرع أشبه الوصية به قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .