كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ) للجهالة وتعذر التسليم ( ومتى أذن ) رب شاة ( له ) أي : لإنسان ( في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة ) لصوفها ولبنها لا هبة .

( وإن وهب دهن سمسمه ) وهو الشيرج قبل عصره ( أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما ) أي : الزيتون والسمسم ( لم يصح ) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا .

( ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها ) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي في النوادر ( ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته ) لأن المعدوم ليس بشيء فلا يقبل العقد ( فإن تعذر علم المجهول ) كزيت اختلط بزيت أو شيرج ( صحت هبة كصلح ) عنه للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية