( وإن
أضافها ) أي : الهبة ( إلى عمر غيره ) بأن قال وهبتك الدار ونحوها عمر
زيد ( لم تصح ) الهبة لأنها مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى .
( ونصه لا يطأ ) الموهوب له ( الجارية المعمرة ) نقل
يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية أن يطأ قال لا أراه ( وحمل )
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي النص المذكور ( على الورع ) لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير الإمام له وطأها لهذا وبعد
ابن رجب ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ثم قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى ، قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط عودها إليه بعده صح فيكون تمليكا مؤقتا .