( وتحرم
الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو ) كان الأداء ( بعد موت المخصص والمفضل إذا علم ) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1038 : لا تشهدني على جور } فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا غيري وهو أمر ، وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى {
: اعملوا ما شئتم } ولو لم يفهم هذا المعنى
بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية .
( وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد ) كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق .