كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو ) كان الأداء ( بعد موت المخصص والمفضل إذا علم ) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير { : لا تشهدني على جور } فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا غيري وهو أمر ، وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى { : اعملوا ما شئتم } ولو لم يفهم هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية .

( وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد ) كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية