في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر ( وقيل إن
أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ) كصلاحه ( أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص ) والتفضيل بالأولى ( اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره ) استدلالا بتخصيص
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما وليس إلا لامتيازها بالفضل ولنا عموم الأمر بالتسوية وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها ، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه .