كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر ( وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ) كصلاحه ( أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص ) والتفضيل بالأولى ( اختاره الموفق وغيره ) استدلالا بتخصيص الصديق عائشة رضي الله عنهما وليس إلا لامتيازها بالفضل ولنا عموم الأمر بالتسوية وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها ، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية