( ويستحب ) لمن
أراد أن يقف شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه ( التسوية بينهم في الوقف ) بأن لا يفضل ذكرا على أنثى ( وتقدم ) ذلك ( في باب الوقف ) موضحا .
( وإن وقف ) شخص ( ثلثه ) فأقل ( في مرضه ) المخوف ( على بعض وراثه ) جاز ( أو وصى بوقفه ) أي : الثلث ( عليهم ) أي : على بعض وراثه ( جاز ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني يجوز
للرجل أن يقف في مرضه على ورثته فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي : ملكا طلقا .
واحتج في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حيث قال " هذا ما أوصى به عبد الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن تمغا صدقة والعبد الذي فيه ، والسهم الذي
بخيبر ، رقيقه ، والمائة وسق الذي أطعمني
محمد صلى الله عليه وسلم تليه
حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ، تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه رواه
أبو داود بنحو من هذا ( ويجري ) الوقف على ورثته ( مجرى الوصية ) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة ، كما تقدم .