(
ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع في هبته ، ولو صدقة وهدية ونحلة ، أو نقوطا وحمولة في عرس ونحوه ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14577العائد في هبته كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه } متفق عليه .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراما وسواء عوض عنها أو لم يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، وتقدم ( أو ) أي : ولو ( تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح ) إنسان ( الولد ) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده ، بأن زوجه إن كان ذكرا أو تزوجه إن كان أنثى لذلك ( أو داينه ) أي : باعه أو أقرضه ، أو أجره ونحوه ( لوجود ذلك ) الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه
[ ص: 313 ] لولده ، ولو أخره بعد قوله إلا الأب الأقرب لكان أوضح .
وقوله ( بعد لزومها ) أي : الهبة بأنواعها ، بالقبض متعلق بقوله ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع وأما
الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقا ( كالقيمة ) أي : كما لا يجوز للواهب
الرجوع في قيمة العين الموهوبة ولو تلفت عنده ( إلا الأب الأقرب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يرفعانه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33934 : ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده } رواه
الترمذي وحسنه .
وفي بعض ألفاظ حديث
بشير المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم
لبشير : " فاردده " وروي " فارجعه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده ، وبين غيره ، .