كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وطئ ) أب ( جارية ولده ) قبل تملكها ( فأحبلها صارت أم ولد له ) أي : للأب لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك ، فإن لم تحبل فهي باقية على ملك الولد .

( وولده ) أي : الأب من جارية ولده ( حر ) لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة ( لا يلزمه قيمته ) لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب ودخولها في ملكه بالإحبال فلم تأت بالولد إلا في ملك الأب ( ولا ) يلزمه ( مهر ) لأن الوطء سبب نقل الملك فيها ، وإيجاب القيمة للولد ، والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر .

( ولا حد ) لشبهة الملك ( ويعزر ) لأنه وطئ وطئا محرما أشبه وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره .

( ويلزمه ) أي : الأب ( قيمتها ) أي : قيمة الأمة التي أولدها لولده لأنه أتلفها عليه ، لكن ليس له مطالبته بها ومحل انتقال الملك فيها للأب ( إن لم يكن الابن وطئها ) لأنها بالوطء تصير كحلائل الأبناء فتحرم على الأب .

( ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب ) إذ أم الولد لا ينتقل الملك فيها .

( وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب ) بالإحبال ( ولم تصر أم ولد له ) لأنها بالوطء صارت ملحقة بالزوجة فلا يصح أن يتملكها بالقول كما تقدم .

فلا يملكها بالإحبال ( وحرمت عليهما ) أي : على الأب لأنها من موطوآت ابنه ، وعلى الابن لأنها موطوءة أبيه ( ولا يحد ) الأب [ ص: 320 ] بوطئه للأمة في هذه الحال لشبهة " أنت ومالك لأبيك " ( وإن وطئ ) الابن ( أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد ) له إن حملت منه ( وولده قن ويحد ) إن علم التحريم لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه فلا شبهة له في الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية