( وإن
وجد ) الولد ( عين ماله الذي أقرضه ) لأبيه ( أو باعه ) له ( ونحوه ) كعين ما غصبه منه ( بعد موته فله ) أي : الولد ( أخذه ) أي : ما وجده من عين ماله ( إن لم يكن انتقد ثمنه ) لتعذر العوض قاله في التلخيص ، ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده ، فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال والمذهب أنه يثبت فيطالب بالعوض ( ولا يكون ) ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ( ميراثا ) لورثة الأب
[ ص: 321 ] ( بل ) هو ( له ) أي : للولد المأخوذ منه ( دون سائر الورثة ) قال في تصحيح الفروع : هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا والله أعلم انتهى
قلت : فكيف تصور المسألة حينئذ مع قولهم عين ما أقرضه أو باعه وما قدمته أولى .