كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يسقط دينه الذي عليه ) أي : الأب ( بموته ، فيؤخذ من تركته ) كسائر الديون .

( وتسقط جنايته ) أي : أرشها بموت الأب قال في شرح المنتهى : ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما : كون الأب أخذ عن هذا عوضا بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية