كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز ردها ) أي : الهدية ( لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة لحديث { جابر في جمله ) قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك هذا قال قلت لا ، بل هو لك قال لا ، بل بعنيه } رواه مسلم ( أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد ) لما في القبول من المشقة حينئذ ( أو تكون ) الهدية ( بعد السؤال واستشراف النفس لها ) لحديث عمر { إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك } وإشراف النفس فسره إبراهيم الحربي بأنه تطلب للشيء وارتفاع له وتعرض إليه ( أو لقطع المنة ) إذا كان على الآخذ فيه منة .

( وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم ) لأنه عليه الصلاة والسلام { رد على الصعب بن جثامة هدية الحمار الوحشي وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } وكذا إن علم أنه أهدى حيا حرم القبول نقله في الآداب عن ابن الجوزي وجزم به في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية