( وفرع في المستوعب على العتق فقال وينفذ
العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروجه ) أي : العتيق ( من الثلث بعد الموت لا حين العتق فلو أعتق في مرضه ) المخوف ( أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها ) لاحتمال أن لا تخرج من الثلث عند الموت فلا تعتق كلها ( إلا أن يصح ) المريض ( من مرضه ) فيصح تزوجها لنفوذ العتق قطعا .
( وإن وهبها ) أي :
وهب المريض أمة ( حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت ) فيتبين أنها خرجت من الثلث وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه يجوز للمتهب وطؤها أي : قبل البرء والموت واستبعده
الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة ، فكيف يجوز قبلها ؟ وقد يقال : هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى ورثته مظنون ، فلا يمنع التصرف قاله في القاعدة الثالثة والخمسين .