وقال
الحارثي : إذا
اختلف الوارث والمعطى هل المرض مخوف أم لا ؟ فالقول قول المعطى ، إذ الأصل عدم الخوف وعلى الوارث البينة انتهى فمسألتنا أولى .
( وإن
كانت ) العطية ( في رأس الشهر واختلفا ) أي : الوارث والمعطى ، ( في مرض المعطي فيه ) أي : في رأس الشهر ( فقول المعطى ) بفتح الطاء : أن المعطي بكسرها كان صحيحا لأن الأصل عدم المرض .