( وإن
عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها ) لأن السابق استحق الثلث ، فلم يسقط بما بعده والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع ( ولو كان فيها ) أي : التبرعات ( عتق ) فهو كغيره من التبرعات
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم عتق ( فإن تساوت ) التبرعات المنجزة ( بأن وقعت دفعة واحدة ) وضاق الثلث عنها ولم تجزها الورثة ( قسم الثلث بين الجميع بالحصص ) لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس قال في المغني فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره وتبعه
الحارثي وغيره .