كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) المريض ( إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده ) لما تقدم .

( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق سعد ) لما تقدم ( وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد [ ص: 327 ] على آخر .

( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم ، و ( أقرعنا بينهما ) أي : بين سعيد وعمرو ( لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم .

( وإن قال ) مريض : ( إن أعتقت سعدا فسعيد حر ) في حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت سعدا ( فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق سعيد وحده أو مع عمرو ( ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي : وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية