( وإن
قال ) المريض ( إن أعتقت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وحده ) لما تقدم .
( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ) لما تقدم ( وأقرع بين
سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد
[ ص: 327 ] على آخر .
( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم ، و ( أقرعنا بينهما ) أي : بين
سعيد وعمرو ( لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم .
( وإن
قال ) مريض : ( إن أعتقت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا فسعيد حر ) في حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا (
فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد شرطا لعتق
سعيد وحده أو مع
عمرو ( ولو رق بعض
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي : وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق .