كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) مريض : ( إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث ) لما تقدم ( فإن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة ) لسبقها إن لم ترث المرأة الزوج لمانع أما إن ورثته فعلى المذهب : نتبين أن المحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة ، فيتعين تقديم العتق للزومه من غير توقف على إجازة ، فيكون سابقا قاله الحارثي والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية