فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها (
يكره في الصلاة السدل ، سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل
محمد بن موسى : النهي فيه صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نقل
مهنا : ليس بصحيح لكن ، رواه
أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله في الفروع ( وهو ) أي : السدل لغة إرخاء الثوب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري واصطلاحا : ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأرض وقيل : وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة
اليهود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو وضع الرداء على عنقه ، ولم يرده على كتفيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) لم يكره ، لزوال السدل زاد في الشرح : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل وإن ( طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين ، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه ، قاله
الشيخ ) .