( ولو
باع المريض أجنبيا ) شقصا ( وحاباه ) في ثمنه ( وله ) أي : الأجنبي ( شفيع وارث أخذها ) لما تقدم ( إن لم يكن حيلة ) على محاباة الوارث فإن كان كذلك لم يصح لأن الوسائل لها حكم المقاصد وقوله : ( لأن المحاباة لغيره ) أي : الوارث متعلق بأخذها على أنه علة له كما لو وصى لغريم وارثه ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا ، وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة .