(
ويعتبر الثلث عند الموت ) لأن العطية معتبرة بالوصية والثلث في الوصية معتبر بالموت لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية ( فلو أعتق ) مريض ( عبدا لا يملك غيره ثم ملك ) المريض ( مالا فخرج ) العبد ( من ثلثه تبينا أنه عتق كله ) لخروجه من الثلث عند الموت .
( وإن صار عليه ) أي : المريض ( دين يستغرقه ) أي : العبد ( لم يعتق منه شيء ) لأن الدين مقدم على الوصية ، والعتق في المرض في معناها فإن مات قبل سيده مات حرا قاله في المبدع .