( وإن
أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ) كشبهة ( ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها ) لأن مهور النساء كسب لهن ( يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع يملكها له بمهرها ) ولا ولاء عليها لأحد قاله في المبدع ونقله
الحارثي عن بعض الأصحاب ولم يسمه .
( وسبعان ) يعتقان ( بإعتاق المتوفى ) قال في المبدع : وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق ، والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ، ونقله
الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب وقال هو كما قال
( ولو وهبها ) المريض [ ص: 331 ] ( لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول ) وماتا ( صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول ) أي : ورثته ( شيئان ) فاضربها في ثلاثة ليزول الكسر تكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة ( فلهم ) أي : لورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة .
( ولورثة الثاني ربعها ) شيئان وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لأن الهبة صحت في ثلث المال وهبة الثاني صحت في الثلث ، فتكون من ثلاثة ، اضربها في أصل المسألة تكن تسعة ، أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية بقيت المسألة من ثمانية .