( ولو
باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما ) أي : القفيزان من جنس واحد ( فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا ) لكونه يحرم التفاضل بينهما ( فأسقط ) عشرة ( قيمة الرديء من ) ثلاثين قيمة ( الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن .
أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره ( ويبطل ) البيع ( فيما بقي ) لانتفاء المقتضي للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء ويبطل في غيره ( حذرا من ربا الفضل ) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا ( ولا شيء للمشتري سوى الخيار ) لتفريق الصفقة .
( وإن شئت في عملها ) أي : عمل الأخير ( فانسب ثلث الأكثر ) وهو ثلاثون وثلثه عشرة فانسبها ( من المحاباة ) وهي عشرون تكن النصف ( فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فاضرب ما حاباه ) .
به وهو عشرون ( في ثلاثة ) مخرج الثلث ( يبلغ ستين ثم انسب قيمة الجيد ) ثلاثين ( إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه ) أي : من المخرج وهو ثلاثة ( وللورثة أربعة ) مثل ما للمشتري ( ثم انسب المخرج ) وهو الثلاثة ( إلى الكل ) وهو الستة تجده ( بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وب ) طريق ( الجبر ) يقال ( يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى فقيمته ثلث شيء من - الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء منه ) أي : الجيد ( فألقها منه يبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة منه ، وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت قابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز ) فإن كان الأدنى يساوي عشرين صحت في جميع الجيد
[ ص: 332 ] بجميع الرديء وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الرديء .
ويبطل فيما عداه ( فلو لم يفض إلى الربا كما لو
باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة ) المحاباة ( صح بيع ثلثه ) أي العبد ( بالعشرة والثلثان كالهبة ، فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ) أي : العبد بالعشرة .
( ولا محاباة ) حيث لم تجز الورثة ( ولهما ) أي الأجنبي والوارث ( فسخه ) أي : البيع لتفريق الصفقة ( وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ) أفضى إلى ( ربا فضل فكالمسألة الأولى ) فلو أسلف عشرة في كر حنطة ، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة ، وبطلت فيما بقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون وارثا .
( وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى ) وهي ما إذا باع المريض قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ( أن له ) أي : المشتري ( ثلثه ) أي : الجيد ( بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فيصح بقدر النسبة ) .