( ويكره ) في الصلاة ( اشتمال الصماء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38479نهى عن اشتمال الصماء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وهو ) أي : اشتمال الصماء أن ( يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ) والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وجاء ذلك مفسرا في حديث
أبي سعيد من رواية
إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عطاء بن يزيد عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38709نهى عن لبستين ، وهما اشتمال الصماء وهو أن يضع [ ص: 276 ] ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، والاحتباء ، وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء } وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها صلى الله عليه وسلم وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته .