( ولو
اشترى ) مريض ( من يعتق عليه ممن يرث ) منه كأبيه وابن عمه عتق من الثلث وورث لما تقدم ( أو
[ ص: 334 ] أعتق ) بمباشرة أو تعليق ( ابن عمه ) ونحوه ( في مرضه عتق ) إن خرج ( من الثلث وورث ) لعدم المانع ، وتقدم .
( وإن لم يخرج ) ثمن من يعتق عليه أو قيمة من أعتقه ( من الثلث عتق منه بقدره ) أي : بقدر الثلث لأنه تبرع ( ويرث بقدر ما فيه من الحرية ) لما سيأتي في إرث المبعض فلو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث من نفسه بثلثه الحر ثلث سدس باقيها المرقوق ولا ولاء على هذا الجزء لأحد وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ولو كان الثمن تسعة دنانير وقيمته ستة فقد حصل منه عطيتان : محاباة البائع بثلث المال ، وعتق الأب فيتحاصان لتقارنهما لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع لثمنه فللبائع ثلث الثلث محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد دينارين وثلثا الأب مع الدينارين تركة وقوله في شرح المنتهى ، للابن فيه نظر بل للأب بثلثه الحر ثلث السدس والباقي للابن على ما تقدم .