( ولا تجب )
الوصية لأجنبي لعدم دليل وجوبها ولا لقريب وآية {
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } منسوخة أخرجه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( إلا على من عليه دين ) بلا بينة ( أو عنده وديعة ) بلا بينة ( أو عليه واجب ) من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن ( يوصي بالخروج منه ) لأن أداء
[ ص: 336 ] الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية والحد السابق لأحد نوعي الوصية وذكر الثاني بقوله ( والوصية بالمال التبرع به ) أي : بالمال ( بعد الموت ) أخرج به الهبة .