( و ) تصح
الوصية ( من المحجور عليه لفلس ) وتقدم في الحجر لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه .
( و )
تصح ( من العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال ) لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة .
( و ) أما وصيتهم ( في المال ) ف ( إن ماتوا على الرق فلا وصية تصح لهم ) لانتفاء ملكهم ( ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت ) وصيته ( لأن الوصية تصح مع عدم المال
كالفقير إذا أوصى ولا شيء ) من المال ( له ثم استغنى ) صحت وصيته .