( وتصح )
الوصية ( من المحجور عليه لسفه بمال ) لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت منه كعباداته ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة له لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات كان ثوابه له ، وهو أحوج إليه من غيره ، و ( لا ) تصح
الوصية من المحجور عليه لسفه على أولاده لأنه لا يملك أن يتصرف عليهم بنفسه فوصيته أولى .