عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الوصايا
فهرس الكتاب
فصل حكم الوصية
فصل حكم إجازة الورثة لما زاد على الثلث
فصل لا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله
فصل حكم الرجوع في الوصية
فصل الواجبات التي على الميت تخرج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص
باب الموصى له
باب الموصى به
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
باب الموصى إليه
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
337
جزء
1
2
3
4
5
6
( وتصح )
الوصية ( في إفاقة من يخنق في بعض
[
ص:
337 ]
الأحيان )
لأنه في إفاقته عاقل
( والضعيف في عقله إن منع ) ضعفه ( ذلك رشده
في ماله فكسفيه ) تصح وصيته في ماله لا على ولده ، وإن لم يمنع رشده فهو جائز التصرف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة