( فلو
مات وترك زوجا أو زوجة لا غير ، مثلا و ) كان قد ( أوصى بجميع ماله لزيد أو الفقراء ورد ) الوصية أحد الزوجين ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه من الثلثين ) فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأنه له نصف الثلثين وإن كان زوجة بطلت في السدس ، لأن لها ربع الثلثين ( فيأخذ الموصى له الثلث ) لأنه لا يتوقف على إجازة ( ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي ، وهو الثلثان فيأخذ ربعهما ) وهو سدس ( إن كان ) الراد ( زوجة ونصفهما ) وهو ثلث ( إن كان ) الراد ( زوجا ، ثم يأخذ الموصى له من الباقي من الثلثين ) لأن الزوجين لا يرد عليهما ، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما .