( وإن
أسقط ) مريض ( عن وارثه دينا ) فكوصية ( وإن أوصى بقضائه ) أي : قضاء دين عن وارثه ( أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ) فكوصية ( أو عفا عن جناية موجبها المال ) في مرضه المخوف ( فكالوصية ) يتوقف على إجازة باقي الورثة ، لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه .
( وإن
أوصى لولد وارثه ) بالثلث فما دون ( صح ) ذلك لأنها وصية لغير وارث ( فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله ) لأن الوسائل لها حكم المقاصد وتنفذ حكما كما تقدم .