كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسقط ) مريض ( عن وارثه دينا ) فكوصية ( وإن أوصى بقضائه ) أي : قضاء دين عن وارثه ( أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ) فكوصية ( أو عفا عن جناية موجبها المال ) في مرضه المخوف ( فكالوصية ) يتوقف على إجازة باقي الورثة ، لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه .

( وإن أوصى لولد وارثه ) بالثلث فما دون ( صح ) ذلك لأنها وصية لغير وارث ( فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله ) لأن الوسائل لها حكم المقاصد وتنفذ حكما كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية