كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد ) في العتق ( كأم الولد ) والمدبرة ( ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة ) لمجاوزتها الثلث أو لكونها لوارث ( قبل الإجازة ثم أجيزت ) الوصية بعد قبولها ( فالملك ثابت له من حين قبوله ) الوصية ولا يحتاج إلى قبول الإجازة لأنها تنفيذ لقول الموصي لا ابتداء عطية .

التالي السابق


الخدمات العلمية