( ولو كان
الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد ) في العتق ( كأم الولد ) والمدبرة ( ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة ) لمجاوزتها الثلث أو لكونها لوارث ( قبل الإجازة ثم أجيزت ) الوصية بعد قبولها ( فالملك ثابت له من حين قبوله ) الوصية ولا يحتاج إلى قبول الإجازة لأنها تنفيذ لقول الموصي لا ابتداء عطية .