كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات الموصى له قبل موت الموصي ) بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا ، إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل كما يأتي ( أو رد ) الموصى له ( الوصية بعد موته ) أي : الموصي ( بطلت ) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية