كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا لم يقبل ) الموصى له الوصية ( بعد موته ) أي : الموصي ( ولا رد ) الوصية ، ( حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية ) لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجد .

( وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية ويرجع الموصى به إلى التركة ويكون للوارث ولو خص به الراد واحدا منهم ) لم يتخصص وكان بين الكل ، لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية فلا اختصاص ( وكل موضع امتنع الرد فيه ) أي : الموصى به ( لاستقرار ملكه ) أي : الموصى له ( عليه ) أي : الموصى به ( فله أن يخص به بعض الورثة ) فيكون ابتداء تمليك ، لأن له تمليكه لأجنبي فله تمليكه لوارث وإذن لو قال : أردت الوصية لفلان فلا أثر لذلك إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان فيصح .

وفي المغني والمجرد : يقال له ما أردت فإن قال : أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها فقبلها اختص بها وإن قال أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان بما رددت إلى جميعهم إذا قبلوها فإن قبلها بعضهم فله حصته انتهى وفيه بحث قاله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية