( ويستقر
الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال ) المتروك ( عينا حاضرة يتمكن ) الوارث ( من قبضها ) وتلفت ( فلو ترك ) الميت ( مائتي دينار وعبدا قيمته مائة ) دينار ( موصى به لرجل ) كزيد ( فسرقت الدنانير بعد موت الموصي ) وتمكن الورثة من قبضها ( فقال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) في رواية
ابن منصور .
( وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة ) لأن ملكهم استقر بثبوت سببه ، إذ هو لا يخشى انفساخه ، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فأشبه المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود .