كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو وصى لصبي ذكر أو أنثى أو مجنون بذي رحم يعتق بملكه له ) كأبيه وابنه وأخيه وعمه ( وكان على الصبي ضرر في ذلك ) أي : في قبول الوصية له ( بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه ) أي : الموصى به ( فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر ) قادر على الإنفاق عليه ( لم يكن له ) أي : الولي ( قبول الوصية ) لأنه لا حظ لمحجوره في قبولها .

( وإن لم يكن عليه ) أي : المحجور ( ضرر لكون الموصى به ذا كسب ولكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول ) لأن فيه منفعة بلا مضرة وتقدم في الحجر وحيث تقرر أنه لا يثبت الملك للموصى له المعين إلا بقبوله بعد الموت ( فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه ) أي : في الموصى به ( بعد موت الموصي وقبل القبول ) والنماء المنفصل ( كالولد والثمرة والكسب فللورثة لأنه ) أي : الموصى به ( ملكهم ) فنماؤه لهم وتتبعها الزيادة المتصلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية