كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وصى له ) في نسخة لحر ( بزوجته فقبلها ) الموصى له ( انفسخ النكاح ) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين ( فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها ) تبعا لها ( وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو ) أي : الولد ( له ) أي : للموصي تبعا لأمه .

( و ) إن ولدته بعد موته ( قبل القبول ف ) الولد ( للورثة ) لأنه نماء ملكهم ( و ) يكون الولد ( لأبيه إن ولدته بعده ) أي : بعد القبول تبعا لأمه .

( وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه ) بالملك لأنه ابنه .

( وإن حملت ) الموصى بها ( به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول ف ) الولد ( للورثة ) لأنه نماء ملكهم .

( و ) إن حملت ( به بعده ) أي : بعد القبول فالولد ( لأبيه ) حر الأصل ( وأمه أم ولد ) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله ( هذا كله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج ) كلها من الثلث ( ملك ) الموصى له ( منها بقدره ) أي : الثلث إن لم تجز الورثة .

( وانفسخ النكاح ) لحصول الملك في البعض ( وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه هاهنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان ) الموصى له ( موسرا ) بقيمة باقية .

( وإلا ) بأن لم يكن موسرا بقيمة باقية عتق ( ما ملك منه فقط ) ولا سراية لعدم وجود شرطها ( وكل موضع قلنا تكون أم ولد ) هناك ( فإنها تصير أم ولد هنا موسرا كان ) الموصى له ( أو معسرا ) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية