كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وصى له ) أي : لزيد مثلا ( بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ، ثم قبل الموصى له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ) فيكون محترما يتملكه الموصى له بقيمته أو يقلعه ويغرم نقصه ، لأن الوارث بنى وغرس في ملكه فليس بظالم فلعرقه حق ، سواء علم بالوصية أو لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية