كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو بيع شقص في شركة الورثة و ) شركة ( الموصى له ) على تقدير قبوله وكان البيع ( قبل قبوله ) الوصية ( ثم قبل فلا شفعة له ) لأنه لم يكن مالكا للرقبة حال البيع وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية