( ويحرم ، وهو ) أي : الإسبال ( كبيرة ) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر ( إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } متفق عليه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35479من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام } رواه
أبو داود ( في غير حرب ) لما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن } .
وذلك لأن
الخيلاء غير مذموم في الحرب (
فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : جر الإزار ، وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش .
وفي الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30986من غشنا فليس منا } ( ومثله ) أي : التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ( كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها .
( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه {
ما تحتهما فهو في النار } للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا ( ولا يكره ما بين ذلك ) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب .
( ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) أي : الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1815 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت يا رسول الله : كيف تصلي النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران لما في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19385رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا } ( ويحسن ) وقال في الإنصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن جزم به في شرح المنتهى .