كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم ، وهو ) أي : الإسبال ( كبيرة ) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر ( إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } متفق عليه ، وحديث ابن مسعود { من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام } رواه أبو داود ( في غير حرب ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن } .

وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب ( فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ) قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار ، وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش .

وفي الخبر { من غشنا فليس منا } ( ومثله ) أي : التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ( كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها .

( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة ) وعنه { ما تحتهما فهو في النار } للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا ( ولا يكره ما بين ذلك ) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب .

( ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) أي : الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث { أم سلمة قالت يا رسول الله : كيف تصلي النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال { رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا } ( ويحسن ) وقال في الإنصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن جزم به في شرح المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية