كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ) لمجاوزته الثلث ( ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا ) لأنه موصى له به ولا مزاحم له فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية